قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 51
لا يمكن استعمال فراغات الاستغلال الناتجة عن الأشغال المنجمية داخل الاستغلالات المنجمية، سواء في حالة نشاطها أو توقفها، لأغراض أخرى من غير تلك المقررة من قبل التقنية المنجمية المقررة في الأصل، إلا بعد الحصول على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.