قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 50
يمنع الوالي المختص إقليميا، باقتراح من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إنجاز كل بئر أو رواق أو أشغال الاستغلال السطحي أو الباطني، تكون مخالفة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.