الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مصطلحات عامة
المادة 4
يقصد في مفهوم هذا القانون :
- البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية : رصيد وثائقي يجمع، بعد عملية الفحص والتأويل والتخزين، كل المعلومات الخاصة بأشغال الحفر والتعرف على س طح الأرض وباط ن ها على مستوى التراب الوط ني لا سيما عن طريق الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا والهيدروجيولوجيا.
- أرضي ة ال منجم : مساحة أرضية تشمل كل المنش آت السط حي ة للاست غلال الم نجمي وتتمثل لا سيما في منشآت الاستخراج ومعالجة الخامات المعدنية، والورشات وحظيرة العتاد، والمصالح العامة والإدارية ومساحات المستودعات.
- المحافظة على المكامن : استغلال المكامن حسب الطرق المثبتة والنظيفة التي تسمح بالاسترج اع الأمثل إلى أقصى مستوى ممكن ومتوافق مع الشروط التقنية والاقتصادية وكذا تلك الخاصة بحماية البيئة.
- حق إعداد الوثيقة : رسم يغطي التكاليف التي تقوم بها الإدارة أثناء دراسة ملفات طلب أي ترخيص منجمي أو تجديده أو تعديله.
- دراسة التأثير على البيئة : وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
- الاستغلال المنجمي : يقصد به إما استغلال منجم وإما استغلال مقلع وإما استغلال منجمي حرفي، وهو جملة تتشكل من الاحتياطات الجيولوجية المستخرجة والمحضرة والمواد المعدنية أو المتحجرة المهدمة، والبنية التحتية المتواجدة على سطح الأرض وباطنها، والهياكل والمنشآت على سطح الأرض وباطنها والبنايات والتجهيزات والمعدات ومستودعات التخزين وكذا العناصر غير المادية المرتبطة بها.
- انتهاء الترخيص المنجمي : ينتهي الترخيص المنجمي بانقضاء المدة التي منحت له، حيث يشمل التجديدات المحتملة، وكذا بالتخلي أو عن طريق السحب.
- تسيير مرحلة ما بعد المنجم : الأعمال والمسؤوليات من أجل تأهيل وإعادة المواقع المنجمية التي استغلت إلى حالتها الأصلية بعد انتهاء الترخيص المنجمي، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية، وتوازن المكونات الإيكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة.
- المكمن : موقع معدني أو جزء منه يمكن تثمينه عن طريق الاستغلال.
- الموقع المعدني : كل تركيز جيولوجي لمواد معدنية أو متحجرة.
- المؤشر : كل معلومة مؤكدة، مراقبة مباشرة، على وجود معدن في نقطة معينة.
- المخت رع : صاحب الترخيص بالاستكشاف المنجمي الذي قام باكتشاف وتقدير موقع معدني من نظام المناجم حيث أثبت الجدوى التقنية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة.
- ال ترخ يص الم ن ج مي : وث يق ةتس لم من طرف الس لط ة الإدارية ا لمختصة، تخول حقوق ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال المنجميين على محيط م ساح ة يح دد ب نظام إحداثيات مستعرض مركاتورالعالمي ( Mercator Transversal )Universal .
- مخطط تسيير البيئة : وثيقة يتم إعدادها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
- مخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : وثيقة تعد، دون المساس بالأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، من طرف صاحب طلب ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع، ويعتبر جزءا من دراسة التأثير على البيئة. يتضمن هذا المخطط العمليات والأعمال والأشغال التي يجب على صاحب ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع القيام بها، لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي.
- المؤونة لإعادة تجديد المكامن : حكم يسمح لصاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من الضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لإنجاز أشغال البحث المنجمي بغية استحداث احتياطات جيولوجية جديدة أو مكامن منجمية جديدة.
- المؤونة لتأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية : حكم يسمح لصاحب الترخيص لاستغلال منجم أو لاستغلال مقلع باقتطاع جزء من الأرباح من 30 مارس سنة 2014 م الضريبة، شريطة أن يعاد استعمال المبالغ المقتطعة لتمويل أشغال تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وكذا العمليات التي تهدف إلى التكفل بالآثار وا لمخلّفات والأضرار التي قد تنشأ في مرحلة ما بعد المنجم.
- قواعد الفن المنجمي : الشروط التقنية وطرق الاستغلال لتثمين أحسن لطاقات المكمن وكذا تحسين الإنتاجية والظروف الأمنية، صناعية كانت أو عمومية، وحماية البيئة.
- الخطر المنجمي : كل حدث يمكن أن يط رأ بفعل النشاطات المنجمية والذي من شأنه إحداث مخاطر تمس الأمن العمومي والصناعي، حيث لا يقتصر على المحيط المنجمي المرخص باستغلاله ولا على صلاحية الترخيص المنجمي.
- موقع جيولوجي ملحوظ : أرض و/أو تشكيلة حيث الخصائص الجيولوجية وخصائص المستحثات، ذات تسلسل تاريخي ودليل أو ذاكرة وقائع أو علم تاريخ الأرض، تعطيها قيمة جيوعلمية أو قيمة نظام المعالم.
- موقع منجمي : محيط قطعة أرض بإمكانه أن يحوي معادن أو عناصر معدنية أو تركيزات جيولوجية لمواد معدنية أو متحجرة، أو مكمن لمواد معدنية أو متحجرة يمكن استغلاله أو في طور الاستغلال أو تم استغلاله جزئيا أو كليا، أو تم التخلي عنه، أو استغلال منجمي تم هجره أو ليس له صاحب.
- موقع محمي : كل موقع محمي طبقا للتشريع الساري المفعول.
- الأشغال التحضيرية للتهيئة أو التوسيع :
تعني كل الأشغال التحضيرية الواجب القيام بها في إطار إنجاز الهياكل الضرورية لفتح الاستغلال المنجمي الباطني لا سيما الآبار والسطوح المائلة والأروقة الموصلة للمكمن، أو عند توسيع الاستغلال إلى منطقة محايدة، وكذا كل الأشغال الواجب القيام بها في إطار تحضير لاستغلال منجمي سطحي للمكمن، خاصة الطرق الموصلة ونزع التربة للوصول إلى المادة المعدنية المستهدفة وإنجاز المدرجات الأولية للاستخراج.
- تثمين الخامات المعدنية : عمليات التعدين تقوم بدءا من خام المواد المعدنية أو المتحجرة كما هو مستخرج، للحصول على منتوج يلبي على الخصوص متطلبات التركيزات وحجم العناصر والشوائب المحتوية والرطوبة، والاستفادة من كل هذه المكونات في حدود اقتصاد الطرق المقررة. 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م