الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 48
لا يمكن أي كان التخلي عن بئر أو رواق أو خندق أو مقر استخراج أو أرضية منجم أو سد لطرح الأكوام أو الأنقاض أو البقايا المعدنية، إلا بعد الحصول مسبقا على رخصة من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 146 أدناه.
عند انتهاء الترخيص المنجمي، يجب على صاحبه أن ينفذ فورا وعلى نفقاته الأشغال المقررة صراحة من طرف السلطة الادارية ا لمختصة، لا سيما تأهيل وإعادة 30 مارس سنة 2014 م الأماكن إلى حالتها الأصلية والحفاظ على المكمن وحماية طبقات المياه الجوفية وجريان المياه السطحية وكذلك حماية الأمن العمومي.
تقوم السلطة الادارية المختصة التي منحت الترخيص المنجمي بتحديد المدة التي تكون فيها مسؤولية صاحب الترخيص المنجمي مرهونة بعد استشارة المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبيئة.
إذا أخل المستغل بالتزاماته قبل انقضاء تلك المدة المحددة، تأمر السلطة الإدارية التي منحت الترخيص المنجمي، عند الحاجة، بالشروع في الأشغال بصفة تلقائية وعلى حساب المستغل الذي أخل بالتزاماته، دون الإخلال بالمتابعات المدنية والجزائية المنصوص عليها في المادة 146 أدناه.