الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 46
يتخذ الوالي ال مختص إقليميا، طبقا للتشريع الساري المفعول، التدابير التحفظية الضرورية، إذا كانت أشغال البحث والاستغلال المنجميين ذات طبيعة تخل بالأمن والسلامة العمومية وسلامة الأرض وصلابة السكنات والصروح والحفاظ على طرق الاتصال وال محافظة على الاستغلالات ال منجمية وطبقات المياه الجوفية واستعمال موارد التزود بالمياه الصالحة للشرب والري أولاحتياجات الصناعة، أو تمس بالأمن والنظافة المتعلقين بالمستخدمين العاملين في الاستغلالات المنجمية أو نوعية الهواء بطريقة تشكل خطرا على السكان ا لمجاورين، ويقوم بإعلام الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالتدابير التحفظية التي اتخذها.