الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 43
يقوم مهندسو شرطة المناجم بمهام الرقابة وتنفيذ مخططات تسيير البيئة وتطبيق أحكام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة في النشاطات المنجمية.
يخبر مهندسو شرطة المناجم الإدارة المكلّفة بالبيئة بكل حدث أو فعل مخالف للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة.
كما يقوم هؤلاء المهندسون بمهام مراقبة تقنيات التفجير.