الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 42
يتولى مهندسو شرطة المناجم ال منشأة بموجب المادة 41 أعلاه مهام الرقابة الإدارية والتقن ية لنشاطات البحث والاستغلال المنجميين، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
يسهر مهندسو شرطة المناجم على ضمان احترام القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النظافة والأمن وشروط الاستغلال حسب قواعد الفن المنجمي، من أجل ضمان المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموارد المائية والطرق العمومية والصروح السطحية وحماية البيئة، وإعداد التدابير الوقائية المتعلقة بالأخطار المنجمية وحث عند الحاجة أصحاب التراخيص المنجمية للتكفل بها.