قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الخامس — الرقابة الإدارية والتقنية › الفصل الأول — تنظيم الرقابة الإدارية والتقنية للنشاطات المنجمية
المادة 41
تنشأ شرطة المناجم ال مشكلة من سلك مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
يؤدي المهندسون المذكورون آنفا، لممارسة وظائفهم، أمام مجلس قضاء الجزائر اليمين الآتية :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أؤدي وظي فتي بأمانة وإخلاص وأن أراعي في كلّ الأحوال الواجبات التي تفرض عليّ".