الباب الرابع — الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الرابع — الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
المادة 40
تكلف الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بما يأتي :
- ترقية كل نشاط يساهم في التطور المنجمي للبلاد،
- تسيير السجل المنجمي،
- تسليم وتجديد وتعليق وسحب تراخيص منجمية، تحت رقابة الوزير المكلف بالمناجم،
- تسيير ومتابعة تنفيذ التراخيص المنجمية التي تصدرها، 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م
- إصدار وثائق التحصيل المتعلقة بحق إعداد الوثائق المرتبطة بالرخص المنجمية الصادرة عنها، والرسم المساحي والإيرادات الناتجة عن المزايدات التي تقوم بها،
- مراقبة وفحص التصريحات المعدة من طرف صاحب الترخيص المنجمي فيما يخص الأتاوى المفروضة بعنوان استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المذكورة في المواد 134 و 135 و 136 أدناه ومتابعة التحصيلات بالتنسيق مع إدارة الضرائب،
- تقديم كل مساعدة للمستثمرين في تنفيذ نشاطاتهم المنجمية،
- مساعدة تنفيذ أي تحكيم أو مصالحة أو وساطة بين المتعاملين المنجميين، فيما يتعلق بالتراخيص المنجمية التي تمنحها،
- القيام بالرقابة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية الباطنية والسطحية وكذا ورشات البحث المنجمي،
- السهر على المحافظة على المكامن واستغلالها بطريقة منسقة وعقلانية،
- مراقبة احترام قواعد الفن المنجمي،
- تنظيم ومراقبة تأهيل المواقع المنجمية ومتابعة عملية إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال فترة الاستغلال المنجمي وبعد انتهاء الترخيص المنجمي،
- متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية والتكفل بمرحلة ما بعد المنجم،
- متابعة ومراقبة أشغال البحث المرتبطة بالاستغلال،
- متابعة ومراقبة استعمال المؤونة من أجل تجديد المكامن،
- مراقبة تقنيات تنفيذ المواد المتفجرة على مستوى الاستغلالات المنجمية،
- استغلال تقارير النشاطات المنجمية المقدمة من طرف الحائزين على التراخيص المنجمية،
- متابعة وإصدار الإحصائيات المتعلقة بالنشاطات المنجمية بما فيها تلك المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية في قطاع النشاطات المنجمية،
- ممارسة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية،
- إجراء الدراسات الاقتصادية العامة المتعلقة باحتياجات الخامات المعدنية ومواد المقالع،
- تنفيذ كل عمل يهدف إلى تطوير المواد الأولية المعدنية بعنوان برامج الدراسات والبحوث المنجمية وتجديد الاحتياطات المنجمية المنصوص عليها في المادة 142 أدناه.