قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
لا يمكن الترخيص بأي نشاط منجمي في المواقع المحمية باتفاقيات دولية و/أو بنصوص قانونية.