الباب الرابع — الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمية › الفصل الثاني — الأحكام المشتركة للوكالتين المنجميتين
المادة 38
لا تخضع الوكالتان المنجميتان للقواعد المطبقة على الإدارة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما.
يمكن الوكالتين المنجميتين توسيع، حسب الحاجة، هيكلتهما بإنشاء فروع جهوية أو محلية.
تستمد الوكالتان المنجميتان مواردهما طبقا للمادة 142 من هذا القانون.
ولهما ذمة مالية خاصة.
تمسك محاسبة الوكالتين المنجميتين حسب الشكل التجاري. ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة.
وتخضعان لمراقبة الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تخضع الوكالتان في علاقتهما مع الغير للقواعد التجارية.
تسيّر كل وكالة من الوكالتين المنجميتين لجنة مديرة.
ومن أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، تعتمد اللجنة المديرة على مديريات متخصصة.
وتزود كل وكالة بمحافظ حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها، ويتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تتكون اللجنة المديرة من :
- بالنسبة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، رئيس وثلاثة (3) أعضاء يدعون مديرين، يعينون بمرسوم رئاسي.
- بالنسبة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، رئيس وأربعة (4) أعضاء يدعون مديرين، يعينون بمرسوم رئاسي.
تتمتع اللجنة المديرة بصلاحيات واسعة، لتتصرف باسم كل وكالة معنية والقيام بكل ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور عضوين (2) على الأقل، ورئيس اللجنة المديرة.
تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة المديرة مرجحا.
يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير الوكالة المنجمية المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية، ولا سيما فيما يخص :
- الأمر بالصرف،
- تعيين كل مستخدمي الوكالة وفصلهم،
- أجور المستخدمين،
- إدارة الأملاك الاجتماعية،
- اقتناء الأملاك المنقولة وغير المنقولة، أو استبدالها أو التنازل عنها،
- تمثيل اللجنة أمام العدالة،
- قبول رفع اليد عن الرهن على المدونات،
- الحجز،
- الاعتراض وحقوق أخرى قبل الدفع أو بعده،
- وقف الجرد والحسابات،
- تمثيل الوكالة في الحياة المدنية.
يمكن الرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، كل صلاحياته أو جزء منها.
تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها لكل وكالة عن طريق التنظيم.
ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة نظام الأجور لمستخدميها، بعد موافقة الوزير المكلف بالمناجم.
تتنافى وظيفة رئيس اللجنة المديرة أو العضوية فيها مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية أو محلية، وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع النشاطات المنجمية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يعتبر مستقيلا تلقائيا رئيس اللجنة المديرة أو أي عضو فيها يمارس إحدى النشاطات المذكورة في الفقرة أعلاه.
يعتبر مستقيلا تلقائيا رئيس اللجنة المديرة أو أي عضو فيها صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر له علاقة بنشاطه المهني.
لا يمكن رئيس اللجنة المديرة وأعضاءها، عند انتهاء مهامهم، ممارسة أي نشاط مهني في قطاع المناجم والمقالع، كما أنه لا يمكنهم ممارسة أي نشاط مهني استشاري يتعلق بالنشاطات المنجمية سواء في إطار مهنة حرة أو بأية صفة أخرى وذلك لمدة سنتين .(2) يبقى الرئيس وأعضاء اللجنة المديرة يتمتعون بالرواتب المتعلقة بالوظيفة، التي تدفعها لهم، حسب الحالة، الوكالة المعنية خلال مدة السنتين (2) المذكورتين.
تصادق اللجنة المديرة على نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين.
يمارس رئيس اللجنة المديرة وأعضاؤها، وأعوان كل وكالة من الوكالتين المنجميتين وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية.
يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بحكم قضائي نهائي، إلى التوقف التلقائي عن الوظائف في كل وكالة من الوكالتين المنجميتين.