الباب الرابع — الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمية
المادة 36
تمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بنشاطات المنشآت الجيولوجية ونشاطات البحث والاستغلال المنجميين من قبل الوزارة المكلفة بالمناجم. 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م يرتكز نشاط الدولة على ما يأتي :
- الإدارة المكلفة بالمناجم،
- وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المنشأة بالمادة 37 أدناه،
- الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية المنشأة بالمادة 37 أدناه.