الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 35
البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية، المنشأ لدى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر ال منصوص عليها في المادة 37 أدناه، مفتوح للجمهور.
ولا يمكن أن يصرح بها علنا أو أن تبلغ للغير، من طرف الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية، الوثائق والمعلومات المتحصل عليها طبقا للمواد 31 و 32 و 33 أعلاه، وذلك قبل انقضاء أجال ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الحصول عليها، إلا برخصة من طرف صاحب الأشغال الجيولوجية المنجزة.
لا يمكن نشر المعلومات المصنفة، ذات طابع اقتصادي سري أو تلك المتعلقة بالمواد المعدنية أو المتحجرة التي تعتبر استراتيجية، إلا بموافقة صاحب الأشغال.