الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 33
يتعين على صاحب الترخيص المنجمي ضمان الحفاظ على كل وثيقة أو عينة أو أي معلومة ذات طابع جيولوجي وجيوفيزيائي وجيوكيميائي، مرتبطة بحدود المساحة المرخص بها طبقا للتشريع الساري المفعول، قصد تسليمها للإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.
تسمح إلزامية الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية حماية ثروة المعارف الجيولوجية للبلاد والحف اظ عليها وت ثمينها بما فيها العينات الصخرية المرجعية والتمثيلية، لاسيما العينات التي ترى بالعين المجردة وا لمجهرية، وعينات النقب والمواد المسحوقة.