قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 29
يشكل الجرد المعدني كما هو معرف في المادة 16 أعلاه، جزءا لا يتجزأ من المنشأة الجيولوجية المذكورة في المادة 23 أعلاه.
تحدد كيفيات إعداد الجرد المعدني وكذا نمط تقديم الحصيلة السنوية للموارد المعدنية والاحتياطات المنجمية عن طريق التنظيم.