قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 27
تعتبر وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه، الوحيدة المؤهلة دون سواها، لإصدار رسميا الوثائق والخرائط الجيولوجية المنتظمة والموضوعاتية والتلخيصية وتضمن نشرها على الصعيدين الوطني والدولي.
يجب أن تحمل الوثائق والخرائط المنشورة اسم صاحبها أو أصحابها.