قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 26
تخول رخصة أشغال المنشآت الجيولوجية التي تسلم مجانا بعد إشعار السلطات المحلية، الحق لصاحبها للدخول إلى حدود المحيط المعني، دون أن تمكنه من القيام بالأشغال التي قد تضر بمصلحة مالك الأرض أو ذوي حقوقه.
إذا ارتأى صاحب هذه الرخصة ضرورة القيام بأشغال الحفر السطحي أو غيرها، يتعين عليه التفاوض مسبقا مع مالك الأرض أو ذوي حقوقه حول كيفيات التعويض.