قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 25
يمكن إنجاز أشغال المنشآت الجيولوجية على أساس رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه.
تتضمن هذه الرخصة وجوبا اسم صاحبها وامتداد محيط المساحة مع تدقيق الحدود وكذا طبيعة ومدة الأشغال المقررة.