قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 24
يمكن أي باحث جامعي أو حر، أو مؤسسة أو هيئة أو شركة متخصصة في الميدان المنجمي أو النفطي أو الهيدروجيولوجي أو الجيوتقني أو الزراعي، إنجاز كليا أوجزئيا خريطة جيولوجية أو جيوفيزيائية أوموضوعاتية وكل الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، ما عدا الخرائط الجيولوجية التي تتطلب رخصة تسلمها وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه.