الباب الثالث — طبيعة المنشآت الجيولوجية ومحتواها
المادة 23
تتكون المنشآت الجيولوجية من :
- أشغال المنشآت الجيولوجية والجيوفيزيائية،
- الجرد المعدني،
- الإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية.
المنشآت الجيولوجية هي نشاط دائم ذو منفعة عامة، موكل للدولة التي تمارسه عن طريق وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر المذكورة في المادة 37 أدناه.
تجسد المنشآت الجيولوجية خاصة من خلال دعائم تخريطية كالخرائط الجيولوجية المنتظمة والخرائط الموضوعاتية للتلخيص حيث تحدد السلالم عن طريق التنظيم.