قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 22
تعتبر ملحقات لاستغلال منجمي، كل المنشآت الموجودة في أرضية المنجم، مقيدة بطريقة ثابتة أو غير ثابتة، وكذا كل المنشآت الأخرى الباطنية والسطحية التابعة لها والمرتبطة بنشاطها.