الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين › الفصل الثالث — الاستغلال المنجمي
المادة 21
يتمثل نشاط الاستغلال المنجمي في أشغال التطوير أو التوسيع، والأشغال التحضيرية وأشغال الاستخراج وتثمين المواد المعدنية أو المتحجرة، وكذا نشاطات عملية اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع المتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض.
يشمل الاستغلال المنجمي :
- استغلال مكامن المواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم،
- استغلال مكامن المواد المعدنية من نظام المقالع،
- الاستغلال المنجمي الحرفي للمواد المعدنية أو المتحجرة من نظام المناجم أو نظام المقالع، حيث يتمثل النشاط في عملية استرجاع المنتوجات القابلة للتسويق باستعمال طرق يدوية أو تقليدية،
- نشاط اللم والجمع و/أو الجني للمواد المعدنية من نظام المقالع والمتواجدة على حالتها فوق سطح الأرض.