الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الثاني — أحكام نهائية
المادة 194
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول سلم حق إعداد الوثيقة نوع النشاط المبلغ (دج)
1 - البحث المنجمي التنقيب المنجمي
- الطلب الأولي ............................................................................................. 30.000
- التجديد أو التعديل ..................................................................................... 50.000 الاستكشاف المنجمي
- الطلب الأولي .............................................................................................. 40.000
- التجديد أو التعديل ..................................................................................... 100.000
2 - الاستغلال المنجمي:
استغلال المناجم :
- الطلب الأولي .............................................................................................. 75.000
- التجديد أو التعديل أو التحويل (كلي أو جزئي) أو التنازل................................ 150.000 استغلال المقالع :
- الطلب الأولي .............................................................................................. 100.000
- التجديد أو التعديل أو التحويل (كلي أو جزئي) أو التنازل ............................... 200.000 الاستغلال المنجمي الحرفي :
- الطلب الأولي............................................................................................... 40.000
- التجديد أو التعديل ..................................................................................... 100.000 عملية اللَم و الجمع و/أو الجني
- الطلب الأولي أو التجديد .............................................................................. 30.000 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 30 مارس سنة 2014 م الملحق الثا ني السلم الأساسي للرسم المساحي يتم تحديد المبلغ الإجمالي للرسم المساحي المفروض بجمع الترخيص المنجمي، والحق النسبي المحدد كما هو مشار إليه أدناه :
الحق الحق الثابت طبيعة الترخيص السنوي (دج) المرحلة الأولية نظام المناجم الاستكشاف 5.000 100 الاستغلال 10.000 200 نظام المقالع الاستكشاف 5.000 150 الاستغلال 10.000 250 الحق الثابت، الموجود في الخط المقابل لطبيعة النسبي السنوي للهكتار (دج) التجديد الأولي كل تجديد فيما بعد 150 200 250 300 200 250 300 350 الملحق الثالث نسبة الإتاوة المفروضة بعنوان المواد المعدنية أو المتحجرة المواد المعدنية المشعة :
- اليورانيوم (مركز الكعكة الصفراء)
- المواد المشعة الأخرى النضيد الصلب :
المواد المعدنية الفلزية :
- المواد المعدنية الفلزية الحديدية.
- المواد المعدنية الفلزية غير الحديدية.
المواد المعدنية غيرالفلزية من نظام المناجم.
المواد المعدنية غير الفلزية من نظام المقالع.
الفلزات الثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة.
طن م : الطن المتري، غ : غرام، الأوقية = 31,103477 استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة وحدة القياس النسبة )%( LB 3 LB 2 طن م 1.5 طن م 1.5 طن م 2 طن م 2.5 م 3 6 أوقية، قيراط أو غ 6 غ، LB : رطل US( )Livre = 0,4535923 كلغ، قيراط = 0,20519655 غ، مراسيم