قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الثاني — أحكام نهائية
المادة 193
مع مراعاة أحكام المواد من 185 إلى 192 أعلاه، ت ل غى كل الأح ك ام المخ ال فة ل هذا الق انون، لا سيما أحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم.