الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 190
يترتب عن التحويلات المنصوص عليها في المادة 189 أعلاه، تحرير :
- جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، من طرف لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية، يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية،
- حصيلة قفل نشاطات ووسائل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- قائمة جرد، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم.