قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين › الفصل الثاني — البحث المنجمي
المادة 18
ينقسم البحث المنجمي عن مواقع ومكامن المواد المعدنية أو المتحجرة سواء من نظام المناجم أو من نظام المقالع إلى مرحلتين :
- التنقيب المنجمي،
- والاستكشاف المنجمي.