الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 189
تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المراقبة المنجمية، إلى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
تحول أملاك ومستخدمو الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المصلحة الجيولوجية الوطنية، إلى وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.