الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 188
تحل كل من الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.
تحل الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في الحقوق والواجبات محل :
- الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية،
- الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية فيما يتعلق بأنشطة المراقبة المنجمية.
تحل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، في الحقوق والواجبات المتعلقة بالوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، فيما يتعلق بأنشطة المصلحة الجيولوجية الوطنية.