الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 187
تشرع الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من صدور هذا القانون، في عملية إدماج الرخص والسندات المنجمية السارية المفعول، باستثناء رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل، إلى تراخيص منجمية كما هو منصوص عليها في أحكام هذا القانون. يتوّج الإدماج بمقرر تعده الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.
تدمج رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل إلى تراخيص لاستغلال مقلع. يشرع الوالي المختص إقليميا في هذا الصدد وفي أجل ستة (6) أشهر ابتداء من صدور هذا القانون بإعداد مقررات الإدماج للرخص السارية المفعول.