الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 186
يمكن صاحب الرخصة أو السند المنجمي المشار إليه في المادة 185 أعلاه، خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي تاريخ نشر هذا القانون، أن 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م يقوم بطلب منح ترخيص منجمي للمدة المتبقية لرخصته أو سنده المعني طبقا لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتخلى رسميا عن الرخصة أو السند المنجمي السابق.
يتم منح هذا الترخيص المنجمي طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
ينجم عن منح هذا الترخيص إلغاء الرخصة أو السند المنجمي القديم.