قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 185
تبقى السندات والرخص المنجمية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة ويبقى مفعولها ساريا لغاية انقضاء آجالها، مع مراعاة أحكام المواد المعنية أدناه.
لا يمكن تجديد أو تمديد هذه السندات والرخص المنجمية.