قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الرابع — حالات التخريب
المادة 184
يعاقب كل شخص خرب عمدا أو بن يّة إجرامية المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، بأيّة وسيلة كانت، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 395 وما يليها من قانون العقوبات.