الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الثالث — التلوث البحري
المادة 182
يعاقب الشخص الذي يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن المنشآت والتجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، إذا لم يمسك طبقا للأحكام السارية المفعول سجل المواد المعدنية أو المتحجرة المنصوص عليه في المادة 170 أعلاه، أو كان يحمل بيانات مزيفة، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
تطبق نفس العقوبات على المسؤول إذا رفض تقديم السجل أو اعترض على فحصه من طرف السلطات ا لمختصة.