الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين › الفصل الأول — المنشآت الجيولوجية
المادة 17
يقصد بالإيداع القانوني للمعلومة الجيولوجية المذكور في المادة 23 من هذا القانون، المحافظة على ثروة المعارف الجيولوجية الوطنية، وهي عبارة عن ثروة وثائقية وعينات صخرية تجمع نتائج الأشغال والدراسات المنجزة في إطار النشاطات المتصلة بعلوم الأرض، وبأشغال البحث والاستغلال المنجميين، على كامل التراب الوطني والمجال البحري التابع لسيادة الدولة الجزائرية. 28 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2014 م