قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الثالث — التلوث البحري
المادة 179
تعَرّض مخالفة أحكام المادتين 165 و 166 من هذا القانون مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون البحري والتشريع الساريي المفعول.