الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الثالث — التلوث البحري
المادة 177
يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية أو استغلالها، بصب أو ترك تسرب أو حرق أو غمر في البحر، انطلاقا من المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في المادة 161 أعلاه، مواد أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البحرية أو البرية الخاضعة للقانون الجزائري أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، للعقوبات المنصوص عليها في نفس هذا القانون و/أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحري والتي صدّقت عليها الجزائر.