قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الثاني — تعليق الأشغال
المادة 176
يعاقب على مواصلة أشغال البحث أو الاستغلال، بغض النظر عن قرار الوقف القضائي أو الإداري، بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.