الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الثاني — تعليق الأشغال
المادة 175
يمكن رئيس الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة، في حالة معاينة مخالفة كما هو منصوص عليه في المادة 173 أعلاه، وبناء على طلب السلطة الإدارية ا لمختصة، أن يأمر بوقف أشغال البحث أو الاستغلال وفقا للإجراء الاستعجالي.
يمكن الجهة القضائية أن تأمر في كل وقت برفع اليد عن التدابير المتخذة لوقف الأشغال أو الإبقاء عليها، وذلك بطلب من السلطة المختصة أو من المالك أو المستغل.