الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الأول — العقوبات
المادة 173
يعاقب على المخالفات لهذا القانون ونصوصه التطبيقية، ف ي مجال النشاطات المتعلقة بالبحث عن الم واد المعدنية أو ال متحجرة واستغلالها في البحر، طبقا لأحكام المواد من 174 إلى 184 أدناه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن فرضها من جهة أخرى، لا سيما بموجب القانون البحري والأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.