الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثالث — أحكام جزائية تخص النشاط المنجمي في البحر › القسم الأول — العقوبات
المادة 172
يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المواد من 174 إلى 184 من هذا القانون :
- الضباط وأعوان الشرطة القضائية،
- مهندسو شرطة المناجم،
- مفتشو البيئة،
- قواد البواخر التابعة للبحرية الوطنية،
- قواد البواخر الأوقيانوغرافيا التابعة للدولة،
- قواد الطواقم على متن الطائرات التابعة للدولة،
- أعوان الجمارك،
- مفتشو الملاحة والأشغال البحرية،
- مراقبو الملاحة البحرية،
- أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ،
- موظفو السلك التقني للملاحة البحرية،
- مهندسو مصالح الإشارة البحرية،
- الأعوان المحلفون التابعون لمصالح البحث العلمي والأوقيانوغرافيا.
تبقى حجية المحاضر المثبتة لهذه المخالفات قائمة إلى غاية إثبات العكس.
وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا.