قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 171
يمكن أعوان الدولة المؤهلين أن يقوموا بمعاينة المنشآت والتجهيزات في أي وقت. كما يمكنهم معاينة وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو في استغلال موارده الطبيعية داخل مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه، وفي المجالات البحرية الخاضعة للنطاق الجمركي.