قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب الثاني — تعريف نشاطات المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين › الفصل الأول — المنشآت الجيولوجية
المادة 16
يتمثل الجرد المعدني في إعداد تسجيل وصفي وتقديري للعناصر المكونة للثروة المعدنية كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، قصد معرفة الموارد المعدنية للبلاد.