قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 169
طبقا للمادة 2 من هذا القانون، تعتبر من الناحية الجمركية المنتوجات المستخرجة من المجالات البحرية التابعة للقانون الجزائري، كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع للإقليم الجمركي المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الجمارك.
ولتطبيق التشريع الجبائي، تعتبر نفس المنتوجات كمواد مستخرجة من التراب الوطني.