الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 167
يطبق التشريع البحري، وكذا الخاص بالموانئ على الإشارة المتعلقة بالمنشآت والتجهيزات المذكورة في المادة 161 أعلاه، وعلى الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
ولهذا الغرض، يعتبر ربانا أو مستخدما، أمام السلطات المختصة في هذا ا لمجال، الشخص الذي يقوم بأشغال البحث والاستغلال على متن هاته المنشآت والآليات في مفهوم المادتين 161 و 163 المذكورتين أعلاه.
ويخضع، في كل الحالات، للجهة القضائية المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.