الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 165
يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو تجهيز، كما هي مذكورة في المادة 161 أعلاه، ترتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو الاستغلال على متنها، مسؤولا، كل فيما يخصه، عن المنشأة وعن ضمان استمرار جودة الإشارة البحرية وعملها.
تقع نفقات الإشارة في كل الحالات على عاتق المالك أو المستغل.
تطبق هذه الأحكام، عند الاقتضاء، على الإشارة في مناطق الأمن المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
يمكن السلطة الادارية ا لمختصة، إذا لم يمتثل الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، للتعليمات التي تعطيها لهم من أجل تطبيق أحكام هذه المادة وعدم الاستجابة للإعذار الموجه لهم، أن تتخذ بصفة تلقائية الإجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل، وذلك دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
يحق للسلطة الادارية المختصة الدخول إلى هذه المنشآت والتجهيزات وإلى أجهزة الإشارة، للتأكد من استجابة هؤلاء الأشخاص للالتزامات التي تقع على عاتقهم كما تنص عليها هذه المادة. 30 مارس سنة 2014 م