قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 161
يقصد بالمنشآت والتجهيزات المستعملة في البحث أو استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في المجالات البحرية حسب مفهوم هذا القانون :
- المحطات العائمة وملحقاتها،
- الآليات الأخرى الخاصة بالاستغلال وملحقاتها،
- السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو الاستغلال المنجميين.