قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب العاشر — أحكام خاصة بنشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة في البحر › الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 158
لا يملك حق ممارسة النشاطات المنجمية في المجالات البحرية الخاضعة للقانون الجزائري، إلا الحائزون على التراخيص المنجمية التي تسلمها لهم الدولة الجزائرية.