قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 154
يعاقب كل من رفض الامتثال إلى التسخيرات الصادرة عن مهندسي شرطة المناجم، في حالة وجود خطر محدق أو وقوع حادث في ورشة للبحث أو الاستغلال المنجميين، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.