قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 151
يعاقب كل مستغل لم يقم بأشغال التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، وكذا التكفل بمرحلة ما بعد المنجم، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، بعد أمر من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.