قانون رقم 14-05
· ج.ر عدد 18 لسنة 2014
ملغى
قانون رقم 14-05 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتضمن قانون المناجم
الباب التاسع — المخالفات والعقوبات
المادة 150
يعاقب كل من يقوم بأشغال التنقيب أو الاستكشاف المنجميين من دون التراخيص المنصوص عليها في المادتين 87 و 93 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 2.000.000 دج.